حسن بن زين الدين العاملي

493

منتقى الجمان

وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس [ ب‍ ] - أن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك ( 1 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير ، قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي ولا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار ( وهذه المسألة قد أوردناها في الباب السابق ) ، وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ؟ ( 3 ) ( ولا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب ، وذكر بعدها عدة مسائل في معناها ، وسنورد الجميع في باب منافيات الصلاة ) . وبالاسناد ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ( 4 ) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس . وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس . وسأله عن الرجل هل يصلح [ له ] أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . وسأله عن الصلاة على الحشيش النابت

--> ( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 124 . ( 2 ) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 37 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 776 . وفيه " تحرك بعض أسنانه " . ( 4 ) أي الخشبة التي يلقى عليها الثياب . كذا ذكره الجوهري ( منه - رحمه الله - ) .